الشيخ محمد علي الأنصاري

11

الموسوعة الفقهية الميسرة

[ أولا - الفقه : ] [ تتمة حرف الألف : ] إهاب [ المعنى : ] لغة : قيل : هو الجلد سواء دبغ أم لا « 1 » ، وقيل : هو الجلد ما لم يدبغ ، وأمّا بعده فلا « 2 » . وربّما استعير لجلد الإنسان « 3 » . اصطلاحا : مطلق الجلد على ما يظهر من كلماتهم ، بل صرّح بذلك بعضهم « 4 » . واستعمل أكثر الفقهاء الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره . الأحكام : روى العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » « 1 » ، فيكون الدباغ مطهّرا لجلد الميتة ؛ لإطلاق الرواية الشامل لإهاب الميتة . لكن رووا عنه صلّى اللّه عليه واله أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أو شهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » « 2 » ، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا ، فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتّى بعد دباغه ، وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الأولى ،

--> ( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ومعجم مقاييس اللغة ، ومجمع البحرين : « أهب » . ( 2 ) انظر : الصحاح ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « أهب » . ( 3 ) انظر مجمع البحرين : « أهب » . ( 4 ) كالسيّد المرتضى في الناصريات : 102 . 1 سنن الترمذي 4 : 221 ، كتاب اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة ، الحديث 1728 . 2 المصدر المتقدّم ، الحديث 1729 ، وسنن أبي داود 4 : 35 - 36 ، كتاب اللباس ، باب لا ينتفع بإهاب الميتة ، الحديث 4128 .